الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

110

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

صلاة الجنازة من الوسائل وامّا عدم مضى أزيد من يوم دليله فلدعوى الشهرة والاجماع عليه . * * * [ مسئلة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبة . ( 1 ) أقول راجع الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . * * * [ مسئلة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وان كان في وقت فضيلة الفريضة ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة