الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
82
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
من كل شهر حيضا وبين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها عشرة أيام من شهر الاوّل حيضا والثلاثة من شهر الثاني حيضا دائما . « 1 » وامّا المضطربة بمعنى من لم تستقر لها العادة فحكمها حكم المبتدئة . وامّا الناسية للعادة فحكمها الرجوع إلى الصفات والتمييز بها . * * * [ مسئلة 2 : المراد من الشهر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وأن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح لمّا دلّت عليه رواية يونس الطويلة حيث قال ( فيها أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ) وكذا قال ( فسنتها السبع والثلاث والعشرون ) وكذا قال فيما ( تحيض في كل شهر في علم اللّه ستّة ايّام أو سبعة ايّام ثمّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين . « 2 » وموثقة ابن بكير حيث قال فيها ( تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما بعد قوله المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم ) . « 3 » * * *
--> ( 1 ) الرواية 5 و 6 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل .