الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
83
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 3 : الأحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الأحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم ألّا إذا كان مرجح لغير الاوّل . ( 1 ) أقول بناء على ما ذكرنا من كون المرأة مخيرة بين الأخذ بالستة أو سبعة وبين الأخذ في شهر بالعشرة وفي شهر بالثلاثة لم أر وجها للقول بالاحتياط الوجوبي لاحتساب المرأة أوّل ما تراه من الدم حيضا الا ان يقال بالاحتياط الاستحبابي كما انّه لا وجه لقوله ( الّا إذا كان مرجح لغير الاوّل ) لانّ الفرض في صورة عدم وجود التمييز في البين . * * * [ مسئلة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الاوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك . ( 2 ) أقول لانّ الظاهر من الادلّة كون التخيير بدويا مع أنّه لو كان استمراريا لزم منه المخالفة القطعة للواقع . * * * [ مسئلة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا