الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

70

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول : ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام للاجماع على كون الدم في أيام العادة إذا لم تجاوز العشرة كلّه حيض وان تجاوز عن العادة . * * * [ مسئلة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا وسواء كانت موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا . ( 2 ) أقول المختار ما قاله المؤلّف رحمه اللّه إلّا ان تصوير كون العادتين موافقتين في الوقت مع كون المرأة ذات عادة وقتية في كل شهره مرّة مشكل بل خفي وما قال في التنقيح « 1 » في توجيه كلام المؤلف فغير تمام . * * * [ مسئلة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم تكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط

--> ( 1 ) التنقيح ، ج 6 ، ص 280 .