الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
71
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في الأخرى وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : فيما إذا كان أحد الدمين في أيّام العادة وان لم يكن بصفة الحيض والدم الثاني ليس في أيام العادة ولم يكن بصفة الحيض والحكم لها ان تجعل الاوّل حيضا وتحتاط في الدم الثاني بين عمل المستحاضة وتروك الحائض ووجه جعل الأولى حيضا وان لم يكن بصفة الحيض كون العادة طريقة إلى الحيض . وجه الاحتياط في الدم الثاني قاعدة الامكان لعدم كونها في العادة وعدم وجود صفات الحيض فيه والحال انّهما طريقان إلى الحيض . المسألة الثانية : فيما إذا كان كلا الدمين في غير وقت العادة فان كانا واجدين للصفات فتجعل كليهما حيضا لأماريّة الصفات على كون الدم حيضا . المسألة الثالثة : فيما إذا كان أحدهما واجدا للصفات فتجعل ذا الصفة حيضا وتحتاط في الدم الثاني كما قلنا في المسألة الأولى لأجل قاعدة الامكان مع فقد الامارة على الحيض . المسألة الرابعة : فيما إذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات فالأحوط وجوبا ان تحتاط بجعل المرأة الدمين حيضا لاحتمال تمامية قاعدة الامكان . * * *