الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

63

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الحيض فهو من الحيض . « 1 » ورواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السّلام قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه . « 2 » وأمّا مع تأخر الدم عن العادة بيوم أو يومين مثل ما إذا كانت عادته اوّل الشهر إلى سبعة أيام فتراه في اليوم التاسع وكان الدم بصفات الحيض أوجه ما يقال في وجه كونها حائضا الاجماع وفيه كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم بحيث يكون وصل إليهم نص ولم يصل إلينا ولم يكن وجهه الأخبار المذكورة في الباب من أخبار التمييز وغيرها غير معلوم مع أنّ أخبار التمييز واردة في التمييز بين دم الحيض والاستحاضة في المستمرة الدم ولذا الحكم بكون المرأة حائضا برؤية الدم مع دلالة بعض الأخبار على الحكم بعدم الحيض فيما كان بعد الحيض مثل رواية علي بن أبي حمزة « 3 » مشكل فالأولى رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة إلى ثلاثة أيام فان استمر الدم فيحكم بكونها حائضا فان انقطع على العادة فهو وأمّا أن تجاوز عن العادة تأخذ بالعادة وتجعلها حيضا والبقية استحاضة . وامّا في صورة فقد الصفات وأن ادعى كون المشهور إلحاقها بالحائض برؤية الدم ولكن الحكم بالحيض في هذه الصورة أشكل من الصورة السابقة فحكمها حكمها من حيث الاحتياط . هذا فيما كان المراد من التأخر تأخر الدم بيوم أو يومين عن زمان مضيّ العادة

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل .