الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
60
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مثلا إذا رأت أربعة أيام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الاوّل والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة فإذا تجار دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة . ( 1 ) أقول الأقوى القول الثاني أعنى جعل النقاء الذي بين الحيضين من الحيض كما مرّ منّا في المسألة السابعة . * * * [ مسئلة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الاوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضرّ ولكن المسألة لا تخلو عن اشكال فالأولى مراعاة الاحتياط . ( 2 ) أقول ما افاده السيد المؤلّف رحمه اللّه في محلّه ومتين . * * *