الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

61

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 15 : صاحبة العادة الوقتية لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخرها لو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض فأن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضى ما تركته من العبادات وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فانّها تترك العبادة وترتّب احكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنّه يستمر إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرد الرؤية وأن تبين الخلاف تقضى ما تركته . ( 1 ) أقول الكلام في وقت تحيض المرأة سواء كانت ذات عادة أو لا : أما ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا فبمجرد روية الدم في أيام عادتها يحكم بكونها حائضا سواء كان بصفات الحيض أم لا لانّه مضافا إلى دعوى الاجماع والاتفاق عليه تدلّ عليه النصوص مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال لا تصلّى حتى تنقضى أيّامها وان رأت في غير أيّامها توضأت وصلّت « 1 » ومرسلة يونس القصيرة عن بعض رجاله

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل .