الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
57
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وان رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل : [ المسألة ] الأولى : فيما لو رأت المرأة الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى المستقرّة لها تنقلب إلى الثانية وجه ذلك مضافا إلى دعوى الاتفاق عليها دلالة مرسلة يونس الطويلة حيث قال فيها ( فان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن انّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ) إلى أن قال ( وأنّما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وإلى أن قال ( لكن سنّ لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا ) . « 1 » ورواية سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر اوّل تحيض ( إلى أن قال ) فإذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها « 2 » . المسألة الثانية : فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الأولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين يبقى حكم العادة الأولى لها لاطلاق مرسلة يونس وموثق سماعة بن مهران لعدم حصول عادة أخرى وعدم صدق العادة الاعلى الأولى فهي المتبع .
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب الحيض من الوسائل .