الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
58
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المسألة الثالثة : فيما لو رأت مرأت عديدة على خلاف الأولى مختلفة تبطل عادتها الأولى لعدم شمول مرسلة يونس وموثق سماعة بن مهران لهذا المورد وتلحق بالمضطربة لعدم استقرار عادة شرعية لها . لكن الأحوط الجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض . [ مسئلة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركبة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركبة إذا رأت في الشهر الاوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ولكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى . نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عداتها وأيّامها لا أشكال في اعتبارها فالاشكال أنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك وهي الرؤية كذلك مرّتين . ( 1 ) أقول لا تتحقّق العادة بالانحاء المذكورة في هذه المسألة لمخالفتها مع ما