الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
55
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الاوّل . ( 1 ) أقول يأتي الكلام في ما ذكر في المسألة بنحو الاجمال تفصيلا في طي المسائل الآتية إن شاء اللّه . * * * [ مسئلة 9 : تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين فان كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كان رأت في اوّل شهر خمسة أيام وفي اوّل الشهر الآخر أيضا خمسة أيام وان كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في اوّل شهر خمسة وفي اوّل الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا وان كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في اوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى . ( 2 ) أقول امّا تحقّق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فمع كونه مشهورا بل ادعى عليه الاجماع عن التذكر والخلاف وجامع المقاصد والمدارك . ويدلّ عليه بالنسبة إلى العادة الوقتية والعددية مرسلة يونس الطويلة حيث قال فيها ( فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاوّل سواء حتى يوالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما