الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

46

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التجاوز عن العادة ويكون ذلك بمقتضى الدليل . [ مسئلة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا الشرط اى مضى عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ولذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما أو أزيد رأت وانقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة وما ذكروه محل اشكال بل المسلّم انه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة وامّا بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . ( 1 ) أقول لا يحكم بحيضية الدم الخارج في اليوم التاسع والعاشر بعد الحيض السابق لعدم امكان القول بكون الدم الخارج من الحيض السابق اعني ما حكم في السابق بحيضيته امّا لكون مدة الحيض السابق عشرة أيام وامّا من باب كونه صاحب العادة وقد مضى زمان عادته لأن المفروض كونه بعد الحيض الاوّل اعني الحيض السابق وامّا عدم كونه الحيض اللاحق اعني المجدد فلعدم الفصل بين الدم