الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

39

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ادّعى على المحكى عن الدروس من أنه رأى كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لنقل الكافي فكيف يمكن دعوى استناد المشهور بنقل التهذيب هذا حال الرواية بنقل الشيخ . وامّا بنقل الكافي فالرواية ضعيفة السند . فعلى هذا نقول بان الشك بين كون الدم حيضا أو دم القرحة ان كان في أيام العادة يحكم بكونه حيضا وسيأتي بعض الكلام فيه بعد ذلك . وان كان في الزمان الّذي حصل الفصل بين الحيض وخروج هذا الدم المشكوك عشرة أيام وكان بصفة الحيض يحكم بحيضية والا يحكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل عليها . كما أنه يحكم بطهارته ان كان حدوث الدم المشكوك قبل الفصل بالعشرة بين الحيض السابق وبين هذا الدم المشكوك . ومع ذلك كله الأحوط الجمع بين تروك الحائض والطاهرة . واعلم أنه لا فرق فيما قلنا من الحكم بالحيض أو الطهارة أو الاحتياط بين صورة خروج الدم من أيمن الفرج أو أيسره أو من جميع أطرافه على فرض امكان خروجه من اى موضعه . المسألة الخامسة : ولو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا فقال المؤلف رحمه اللّه حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة الحيضية . أقول للمسألة صور ثلاثة : الأولى : كون حالتها السابقة الحيضية فمقتضى الاستصحاب بقاء الحيض . الثانية : كون حالتها السابقة الطهارة فيستصحب الطهارة ؟