الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

40

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الثالثة : كون حالتها السابقة مجهولة فلم اروجها لاستصحاب الموضوعي من الحيضية أو عدمها لكن مقتضى البراءة عدم ترتب احكام الحيض . [ مسئلة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حدّ ويكفى الثلاثة الملفّقة . فإذا رأت في وسط اليوم الأولى واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفى في الحكم بكونه حيضا والمشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالى الثلاثة في الاوّل لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفى وهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين افعال المستحاضة وتروك الحائض فيها وكذا اعتبروا استمرا الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط ان لا ينقص من ثلاثة بان كان بين اوّل الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملققة فلو لم تر في الاوّل مقدار نصف ساعة في اوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الاوّل وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أوّل نهار اليوم