الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

20

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ دم الحيض واستصحاب عدم اليأس في الثاني فيحكم بكون الدم المرئى قبل بلوغها الخمسين أو الستين دم الحيض . * * * [ مسئلة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ . ( 1 ) أقول قد عرفت في طي المسألة السابقة اشتراط الحكم بحيضية الدم كونه بعد البلوغ وعدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا واحتمالاته ثلاثة : الاحتمال الاوّل : ان لا يكون الدم حيضا قبل بلوغ تسع سنين واقعا وتكوينا . الاحتمال الثاني : ان لا يكون مورد احكام الحيض شرعا وان كان حيضا تكوينا . الاحتمال الثالث : عدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا ظاهرا وان كان حيضا واقعا واثره ترتب احكام الحيض على الخارج قبل التسع فيما علم بكونه حيضا . وظاهر بعض الأخبار مساعد مع الاحتمال الاوّل مثل رواية عبد الرحمن المتقدم ذكرها ، ولا يساعد مع الاحتمال الثالث وان احتمل مساعدته مع الاحتمال