الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

83

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وأمّا للطواف المندوب . فنقول كما قال المؤلف رحمه اللّه تظهر الثمرة فيما دخل الجنب المسجد سهوا وطاف الطواف المندوب يقع صحيحا . الموضع الثالث : يشترط في صلاة الطواف الطهارة عن الجنابة سواء كان الطواف واجبا أو مندوبا . ويدل عليه ما يدل على توقف الصلاة على الغسل من الجنابة لان صلاة الطواف صلاة فكما قلنا في الجهة الأولى يتوقف الصلاة باقسامها على الغسل من الجنابة . ولم أجد نصا يدل على توقف صلاة الطواف على غسل الجنابة بالخصوص فما في المستمسك « 1 » في مقام بيان الدليل على ذلك ( لعموم أدلة اعتباره في الصلاة مضافا إلى ما ورد فيها بالخصوص ) ليس بتمام لعدم دليل وارد عليه بالخصوص فافهم . الجهة الثالثة : ممّا يتوقف على غسل الجنابة الصوم في الجملة والكلام فيه أيضا في مواضع ومحل التكلم في ذلك وان كان في كتاب الصوم لكن نتعرض له بنحو الاجمال شرحا على ما عنونه المؤلف العظيم رحمه اللّه . الموضع الأول : في توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة والكلام فيه تارة في توقف صوم شهر رمضان عليه ، ومعنى توقفه عليه انه لا يصبح جنبا . وتارة في توقفه بهذا المعنى عليه في قضاء شهر رمضان وفي كل منهما تارة يقع الكلام في صورة العمد وتارة في صورة النسيان فنقول بعونه تعالى . اما الكلام في توقف صوم شهر الصيام عليه في حال العمد بمعنى انه لا يصبح

--> ( 1 ) المستمسك ، ج 3 ، ص 38 .