الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

80

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

شاهد على كون مورد السؤال هو الطواف الواجب . لدلالة روايات على عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر في الطواف المندوب راجع الباب المذكور فيه رواية علي بن جعفر المتقدمة « 1 » وبعد كون المراد من الطواف في الذيل هو الطواف الواجب فكذلك الطواف المذكور في صدر رواية علي بن جعفر المتقدمة فلا تدل الرواية على تعميم اشتراط الطواف بغسل الجنابة للطواف المندوب . وفيما يقال من الجواب نظر أما أولا فلان المحتمل كون رواية علي بن جعفر المشتملة على السؤالين سؤال عن الطواف الواقع مع الجنابة والطواف الواقع بلا وضوء روايتين بمعنى ان علي بن جعفر سئل أسئلة عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام وجمعها في كتاب وفي مقام ذكر الأسئلة ذكر المروى عنه وهو موسى بن جعفر عليهما السلام في اوّل كتابه ثم قال وسألته وسألته وهكذا لا ان يكون ما في هذه الرواية رواية واحدة سألها مرة واحدة وأجاب عنه مرة واحدة حتى يقال إن الذيل يصير شاهدا لصدرها فما هو المراد من الطواف في ذيلها هو المراد من صدرها . بل على ما احتملنا واحتماله احتمال قوى عدم ارتباط كل من السؤالين بالآخر . وأمّا ثانيا لو سلمنا كونها رواية واحدة نقول بعد كون المراد من الطواف في السؤال الثاني الطواف الواجب من باب حمله على ذلك بقرينة الروايات الأخر الدالة على عدم اشتراط الطواف المندوب على الوضوء لا أن يكون المراد الطواف الواجب بنفسه من الطواف المذكور في ذيل رواية علي بن جعفر . فعلى هذا نقول لا يوجب حمل الطواف في ذيل الرواية على الواجب بقرينة

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .