الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
75
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ومنها ما رواها زرارة ( قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ) « 1 » . ومنها ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنّة والتشهد سنّة فلا ينقض السنة الفريضة ) « 2 » . ولو أشكل في اطلاق الرواية الأولى والثانية لغير الأدائية من الصلاة فلا اشكال في الثالثة منها . ولا اشكال في ثبوت الحكم لمطلق الصلاة واجبا كانت أو مندوبة قضاء كانت أو أداء لان المستفاد من الآية الشريفة والروايات المذكورة اشتراط الصلاة بالطهارة والصلاة تشمل مطلق الصلاة فبالاطلاق تشمل الآية والروايات لمطلق الصلاة . حتى الصلاة الاحتياط لأنها صلاة غاية الأمر أمّا صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة التي شك فيها . وامّا برزخا بين أن تكون جزء من الصلاة أو تكون صلاة مستقلة كما ربما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فيها . الموضع الثاني : يقع الكلام في اشتراط الغسل من الجنابة في الأجزاء المنسية من الصلاة كالسجدة والتشهد . فنقول باشتراطه فيها لأنها على الفرض اجزاء الصلاة فيعتبر فيها ما يعتبر
--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .