الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

76

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في الصلاة . الموضع الثالث : في اشتراطه في سجدتي السهو من الصلاة وعدمه . وجه عدم الاشتراط عدم وجود دليل يدل على اعتباره فيهما ومع الشك يكون المرجع اصالة البراءة . وجه الاعتبار كونهما من لواحق الصلاة ومن مكملاتها وجابرتين لها ولهذا يعتبر الفورية فيهما وعدم الفصل بينهما وبين الصلاة كل ذلك يناسب كون ما يعتبر في الصلاة كان معتبرا فيهما . أقول الأقوى وان كان عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه وقد أمضينا في تقريرنا لبحث سيدنا الأعظم آيت اللّه البروجردي قدّس سرّه انهما واجبان مستقلان وان كان سببهما ما وقع في الصلاة ولا ينافي ذلك مع وجوب اتيانهما فورا ولكن الأحوط اتيانهما مع الطهارة . الموضع الرابع : يقع الكلام في صلاة الميت وانه هل يجب فيه الغسل عن الجنابة أو لا يمكن ان يقال بعدم وجوب الطهارة فيها لانصراف أدلّة اشتراط الصلاة بها عنها لعدم اشتمال صلاة الميّت على القراءة والركوع والسجود كما ينادى بذلك بعض الأخبار . مثل ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ( قال انما جوزّنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لانّه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما هي دعاء ومسئلة وقد يجوز ان تدعو اللّه وتسأله على أىّ حال كنت وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود ) « 1 » .

--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .