الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

68

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ان شاء اللّه في بحث التيمم وان قلنا بجواز اجناب نفسه لان الفارق بينهما بناء على عدم كون اجناب النفس أو ابطال الوضوء ولو بعد الوقت بمقتضى القاعدة هو النص ففي اجناب النفس يدلّ النص على الجواز على ما عرفت وفي الوضوء لا يوجد نص يدل على جواز ابطاله بعد دخول الوقت . * * * [ مسئلة 9 : إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل وكذا لو شك في ان المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل . ( 1 ) أقول اما فيما شك في حصول الدخول وعدمه فلا يجب الغسل للشك في التكليف واستصحاب الطهارة محكّم . واما فيما علم بالدخول وشك في ان المدخول هل هو فرج أو دبر أو غيرهما مثلا يعلم بالدخول ولكن يشك في ان المدخول فرج أو ثقبة غيره أو شك في ان المدخول الدبر أو الفرج في الخنثى فإن كان دبرها يجب الغسل وان كان قبلها لا يجب كما مرّ أو شك في ان المدخول الفرج أو الدبر أو غيرهما ففي كل ذلك لا يجب الغسل لان الغسل واجب بالوطي في فرج المرأة وفي الدبر بتفصيل بنيّا ذكره ومع الشك في ان الدخول كان في الموضع المخصوص لا يجب الغسل للشك في التكليف فيستصحب الطهارة . * * *