الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
69
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 10 : لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين ان يكون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . ( 1 ) أقول يظهر عن المحكى عن جماعة من الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم عدم الفرق في دخول الذكر الموجب للجنابة بين المجرد والملفوف وحكى عن القواعد انه تنظّر فيه . اعلم أن المذكور في اخبار الباب هو التعبير بالادخال أو التقاء الختانين أو الجماع وكل ذلك يصدق مع كون الذكر ملفوفا نعم ربما تكون الخرقة الملفوفة كثيرة أو ضخمة بحيث يعدّ عرفا ادخال الخرقة لا ما هو ملفوف بها فلا يعدّ عند العرف ادخال الخرقة ادخال الذكر فالقول بوجوب الغسل مشكل لكن الأحوط عملا الغسل في هذا النحو من الدخول . * * * [ مسئلة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة . ( 2 ) أقول لا وجه للأولوية المذكورة الا لرعاية احتمال قصد الوجه في صحة