الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
62
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الوقت ولو حبسه يكون متمكنا . ( 1 ) أقول يقع الكلام في أمور : الأمر الاوّل : إذا تحرّك المنى في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل لدلالة بعض الروايات عليه مثل ما رواها الحسين بن أبي العلاء ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السّلام يقول انما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل ) « 1 » . ومثل ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سأله عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال أن أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل ) « 2 » وغير ذلك ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة لورود النص في كل منهما . الأمر الثاني : إذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب حبس المنى عن الخروج أو لا وله صورتان : الصورة الأولى : ما لا يكون ضرر في حبس المنى . الصورة الثانية : ما يكون موجبا للضرر . اما في الصورة الأولى فكما يأتي الكلام فيها في المسألة 8 تارة يقع الكلام في حكمه بمقتضى القاعدة فان قلنا بكون عنوان الطهارة المائية والترابية يكون مثل
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .