الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
63
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عنوان الحاضر والمسافر عرضيّا بمعنى كون الطهارة الترابية فردا للطهارة في عرض الطهارة المائية فيجوز للمكلف تبديل العنوان حتى باختياره مثل ان له تبديل عنوان الحاضر بالمسافر بان يسافر باختياره أو بالعكس واما لو كانت الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية بمعنى ان ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت وفعلية وجوب الصلاة لا يجوز تفويت شرطه وهي الطهارة مع علمه بأنّه لو فوّتها بعدم حبسه المنى لا يمكن من الطهارة المائية وتحقيق الكلام وأن الحق هو الأول أو الثاني يأتي إن شاء اللّه في باب التيمم . وتارة يقع الكلام فيما يقتضيه النص قان قلنا بشمول رواية إسحاق بن عمار التي يأتي في المسألة 8 للمورد بإلغاء الخصوصية الواقعة في المورد من الرواية وهي الجماع نقول بعدم وجوب حبس المنى ولو لم يتضرر بحبسه والا فلا فانتظر تمام الكلام في المسألة 8 إن شاء اللّه . الصورة الثانية : فيما كان الضرر في حبس المنى فلا اشكال في عدم جوازه لعدم وجوب الحبس لحفظ الطهارة على كل حال في مورد الضرر بل يحرم مع الضرر حبسه فبعد خروجه يتيم بدل الغسل . الأمر الثالث : لو توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبس المنى بان لم يتمكن عن تحصيل واحد من الطهارة المائية والترابية فهل يجب على المكلف حبس المنى أو لا . أقول تارة يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس بل يحرم حبسه للضرر . وتارة لا يكون في حبسه ضرر فلا يبعد وجوب حبسه لان ترك الحبس يوجب تفويت الصلاة التي تكون واجبا بالوجوب المنجّز فمع الحبس يتمكن من