الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

61

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الغسل ) لا يساعد مع هذا الجمع لعدم كونه الامر حتى يحمل على الاستحباب بل الوجوب غير قابل الحمل بقرينة ما دل على عدم وجوب الغسل على الاستحباب . وبعد عدم امكان الجمع العرفي بينهما نقول بأنه يقع التعارض بين الطائفتين وحيث إن الترجيح مع الطائفة الدالّة على وجوب الغسل على المرأة بسبب انزال المنى لأن الشهرة الروائي والفتوائى مرجحة لها إذا المرجّح ان كان الشهرة الفتوائية فالمشهور من القدماء يفتون على طبقها وان كان الشهرة الروائية فالمشهور رواها فلا بد من الاخذ بها . فتلخص ان الأقوى هو وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى عنها في النوم أو في اليقظة مثل الرجل * * * [ مسئلة 7 : إذا تحرك المنى في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا تحرك المنى في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يحب الغسل كما مرّ فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب وان لم يتضرر به به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بان كان تحرك المنى في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في