الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
49
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
التاريخ فلا حاجة في إعادة مبنى الفتوى هنا مجدّدا راجع المسألة المذكورة . * * * [ مسئلة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما والظن كالشك وان كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظنّ أحدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ أن كان مسبوقا بالأصغر . ( 1 ) أقول اما عدم وجوب الغسل على واحد منهما فلان كلا منهما مستصحب الطهارة . والعلم الاجمالي بكون أحدهما جنبا لا يكون منجّزا لان العلم الاجمالي وان كان منجزا للتكليف كالعلم التفصيلي لكن يكون تنجّزه منوطا بكون كل من أطراف العلم محل الابتلاء وفي المقام لا يكون طرفا العلم الاجمالي محل الابتلاء لكل واحد منهما لان كل شخص من الشخصين يكون خارجا عن محل الابتلاء بالنسبة إلى الآخر فلا يتنجز العلم الاجمالي فلا مانع من استصحاب الطهارة لكل واحد من الشخصين هذا إذا كان شاكا بمعنى تساوى طرفي الاحتمال بالنسبة إلى نفسه وغيره بمعنى ان احتماله بالنسبة إلى كونه منه أو من غيره مساويا . واما لو ظن أحدهما بالظنّ الغير المعتبر بكونه الجنب أو عدم كون الأخر جنبا فأيضا لا فرق فيما قلنا من عدم وجوب الغسل لأن استصحاب الطهارة يجرى حتى مع الظن الغير المعتبر بالخلاف كما أمضينا في الأصول نعم الاحتياط حسن بالغسل