الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

50

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

والوضوء ان كان محدثا بالحدث الأصغر حتى في صورة تساوى طرفي الشك وفيما ظن بكونه جنبا يكون أحسن لرجحان احتماله ومرجوحية احتمال خلافه . * * * [ مسئلة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده والّا فلا مانع والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما فلو أعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدى اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . ( 1 ) أقول الكلام في المسألة يقع في طي مواضع : الموضع الأول : في انه هل يجوز فيما دارت الجنابة بين الشخصين ان يقتدى أحدهما بالآخر أم لا اعلم أنّ المسألة ذات قولين لذهاب جمع من القدماء والمتأخرين على عدم الجواز كما ذهب بعض آخر كما حكى عن بعض كتب العلامة وعن غيره القول بالجواز في المسألة .