الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
43
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لاحتمال كون الخنثى في الواقع الأنثى وما يوجب الغسل على الأنثى ادخال آلة الرجل فمع الشك تستصحب الطهارة . نعم يكون الرجل في مفروض الكلام والأنثى مثل واجدى المنى في الثوب المشترك بينهما لكن لا يتنجّز العلم الاجمالي بالنسبة إلى واحد منهما فلا يجب الغسل عليهما . واما الخنثى في مفروض الكلام فيجب عليه الغسل للعلم الاجمالي بكونها جنبا اما بكونها واقعا الأنثى فيجب عليها الغسل لكونها موطوئا لدخول الرجل بها واما من باب كونها واطئا من باب كونها رجلا فقد وطى الأنثى فيجب عليها الغسل لفرض كونها واقعا اما الرجل واما الأنثى بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة نعم كما قدمنا بناء على كونها طبيعة ثالثة لا يجب عليها الغسل لعدم علمه الاجمالي بوجوب الغسل عليه . * * * [ مسئلة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنه منه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه واما الصلوات التي يتحمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضائها وإذا شك في ان هذا المنى منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وان كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه