الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
42
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الموطوء أو أنثى فكما قلنا في صورة كون الخنثى موطوءة بعدم وجوب الغسل كذلك في عكسه للشك في كون الدخول بآلة الرجال وما يوجب الجنابة والغسل هو التقاء الختانين الحاصل بادخال حشفة الرجل في فرج المرأة بالتقاء ختانه وختانها فيستفاد منه كون الموجب هو ادخال آلة الرجل في فرج المرأة ومع الشك في آلية ما ادخله يشك في حصول الجنابة فمع الشك يستصحب الطهارة . المورد الخامس : فيما قال المؤلف وإذا ادخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى فتقول بعونه تعالى ان مفروض الكلام لا بدّ وان يكون الدخول الرجل في قبل الخنثى والا لو كان في دبره فيكون حكمه ما عرفت في المورد الأول وان حكم الوطي في دبرها حكم الوطي في دبر غيرها . واما بالنسبة إلى دخول الخنثى بالأنثى فلا فرق فيما قال من عدم وجوب الغسل على الأنثى بين ان يكون وطئها الخنثى في دبرها أو قبلها للشك في كون الداخل آلة الرجال . وأيضا هذا الحكم الّذي ذكره من عدم وجوب الغسل على الذكر والأنثى ووجوبه على الخنثى يكون مبنيا على عدم كون الخنثى الطبيعة الثالثة بل هي اما من طبيعة الرجل أو الأنثى لأنها على تقدير كونها الطبيعة الثالثة لا يحصل لها العلم الاجمالي بوجوب الغسل عليه إذا عرفت ذلك تقول في بيان مراد كلام المؤلف رحمه اللّه . بانّه إذا ادخل الرجل بالخنثى لا يجب الغسل عليه إذا كان دخوله في قبلها لأنه يشك في كون دخوله في الفرج أولا لعدم علمه بكون الخنثى المدخول بها الأنثى بل ربما كان رجلا فلا يجب الغسل على الرجل وكذا فيما دخلت الخنثى بالأنثى لا يجب الغسل على الأنثى لعدم علمها بان ما ادخل في خرجها هو كان آلة الرجل أو لا