الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

41

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

دبره لعدم الدليل الا استصحاب بقاء حكم وجوب الغسل بعد الممات فيقال ان كان حيّا كان الواجب عليه الغسل كذلك بعد حياته . وفيه ان بعد احتمال دخل الحياة في الحكم لا وجه للاستصحاب فلا دليل عليه نعم الأحوط وجوب الغسل . واعلم أن في كل مورد قلنا بان الأحوط هو الغسل لا بدّ لحفظ الاحتياط الجمع بين الوضوء والغسل في بعض الموارد مثل ما إذا كان محدثا بالحدث الأصغر أو كان متوضأ ولكن لم يستبرأ عن البول ان كان رجلا . الجهة السادسة : في وطى الخنثى والكلام فيه في موارد : المورد الأول : في حكم الواطئ في دبر الخنثى فاعلم أن حكمه حكم الوطي في دبر غيرها من حيث وجوب الغسل على الواطئ والموطوء وعدمه . المورد الثاني : لا اشكال في حصول الجنابة ووجوب الغسل بالوطي في قبل الخنثى مع الانزال على الواطئ . المورد الثالث : في الدخول في قبل الخنثى مع عدم انزال المنى من الواطئ فهل يجب الغسل على كل منهما أو يجب على خصوص الواطئ أو لا يجب على الواطئ وهو غير الخنثى والموطوء وهو الخنثى اعلم أنه بعد كون وجوب الغسل وتحقق الجنابة من الدخول في القبل متفرعا على كونه فرجا بمقتضى الاخبار التي ذكرنا بعضها في صدر المبحث وكون قبل الخنثى فرجا غير معلوم فمقتضى استصحاب الطهارة في الشك في طرو الحدث يحكم ببقاء الطهارة فلا يجب الغسل لا على الواطئ ولا الموطوء . المورد الرابع : فيما كان الواطئ هو الخنثى والموطوء غيرها ذكرا كان