الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
370
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يكون غسل الجنابة مجزيا عن الوضوء هذا ما يأتي بالنظر في المقام . * * * [ مسئلة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . ( 1 ) أقول اما صحة غسل الجمعة عن الجنب والحائض لاطلاق أدلته من هذا الحيث وعدم اشتراطه بخلوهما عن الجنابة أو الحيض أو مانعيتهما له واما اجزائه عن غسل الجنابة أو الحيض بعد انقطاع الدم فقد مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة فان ما نحن فيه من صغريات الصورة السادسة من الصور التي ذكرناها في المسألة السابقة فراجع * * * [ مسئلة 17 : إذا كان يعلم اجمالا انّ عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا كان يعلم اجمالا انّ عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه كما يكفيه ان يقصد البعض المعيّن ويكفى عن غير المعيّن بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو اجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وان لم يحصل امتثال امره نعم إذا نوى بعض الأغسال و