الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

359

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وجب الوضوء وان نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى وان كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وان كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة ان ينوى غسل الجنابة وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال وان كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . ( 1 ) أقول ينبغي قبل بيان حكم المسألة من ذكر بعض الأخبار التي عدّت مربوطة بالمسألة فنقول بعونه تعالى . الأولى : ما رواه في الكافي - كا - 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عيسى يب 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن زرارة ( عن أحدهما عليهما السّلام - يب ) ( قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزائك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ) - 3 - ( وعرفه والنحر ) ( والحلق - كافي ) ( والذبح والزيارة فإذا اجتمعت ( لله - يب ) عليك حقوق أجزائها ) - 4 - ( عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ) « 1 » . وصدر الخبر وهو قوله عليه السّلام ( إذا اغتسلت الخ ) وذيله وهو قوله ( وكذلك

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 ، ص 421 باب 13 ح 1 .