الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

360

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المرأة الخ ) وان لم يكن له اطلاق يشمل غير صورة قصد جميع الأغسال المطلوب منه وجوبا أو استحبابا لكن قوله عليه السّلام ( إذا اجتمعت الخ ) يكون له الاطلاق من هذا الحيث ولا يعارضه الصدر والذيل لعدم دلالتهما على الانحصار بصورة قصد جميع الأغسال وكذا له الاطلاق من حيث كون الأغسال المجتمعة كلها واجبا أو مستحبا أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا قال في جامع أحاديث الشيعة . ورواه أيضا في الوسائل عن التهذيب باسناده عن محمد بن محبوب عن حريز ولم نجده فيه ولم يذكره في الوافي « 1 » . الثانية : ما رواه كافى - كا 14 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم « 2 » . ظاهرها الاطلاق من حيث قصد الجنابة وكل سبب آخر في الغسل من حيث قصد بعض الأسباب فقط وكذا لها الاطلاق من حيث الأغسال المطلوبة منه كلها الواجب أو كلها مستحب أو بعضها الواجب وبعضها المستحب لو لم يشكل في أصل دلالة الحديث على محل النزاع . الثالثة : ما رواه كافي 24 يب 112 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد « 3 » . أقول ومثل الخبر المذكور مفاد الرواية الرابعة والخامسة من الباب المذكور .

--> ( 1 ) كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 422 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 ، ص 422 باب 13 ح 2 من أبواب الغسل . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 422 ، ح 3 ، باب 13 .