الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
350
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الطواف وباب 10 من أبواب الاحرام . * * * [ مسئلة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع واتى به وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبنى على الاتيان على الأقوى وان كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في الغسل الأيسر أتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . ( 1 ) أقول يقع الكلام في موردين : المورد الأول : في اعتبار قاعدة التجاوز في الغسل وعدمه اعلم أنه لا اشكال في ان مقتضى استصحاب عدم اتيان الجزء المشكوك هو اتيانه لو لم يكن في البين قاعدة ثانوية حاكمة عليه تقتضى كونه محكوما بالاتيان وهي قاعدة التجاوز وهكذا الكلام في الشرط المشكوك اتيانه المعتبر في الغسل . فيقع الكلام في انه هل تجرى قاعدة التجاوز في الغسل حتى تكون النتيجة عدم الاعتناء بالشك في الجزء المشكوك اتيانه أو الشرط المشكوك اتيانه فيما تجاوز عنه في الغسل كما قلنا في الصلاة أو لا . اعلم أنه تارة نقول بانحصار قاعدة التجاوز بباب الصلاة وعدم جريانها في