الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
349
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
للجنابة حال الحيض ثم بعد رفع الحيض غسلت له فوجوب الوضوء وعدمه مبنى على وجوب الوضوء بعد غسل الحيض وعدمه . * * * [ مسئلة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم في الأغسال المستحبّة لاتيان فعل كغسل الزيادة والاحرام لا يبعد البطلان كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . ( 1 ) أقول الأغسال المستحبة اما زمانية مثل غسل الجمعة واما فعلية والفعلية ما كانت مستحبة لفعل وهي أعم مما كانت مستحبة للدخول في مكان أو للكون في مكان أو لغير ذلك لان كل ذلك لفعل حتى لدخول مكان لأنه فعل من الافعال . اما ما كانت زمانية فلا تنقض بحدوث الحدث الأصغر بعدها ولا في أثنائها بمعنى استحباب استينافها لأنها على الفرض ندبت لزمان خاص ولا يكون طرو الحدث ناقضا له فقد ادّعى بتكليفه المستحب . واما ما كانت فعلية فحيث ندبت لفعل مثلا للزيارة أو لدخول الحرم فلو طرأ الحدث الأصغر في أثناء غسله أو بعده قبل حصول الفعل فينقض الغسل ولو أراد المستحب يستحب إعادة الغسل . وما ورد من الاخبار لا يقتضي الا ما قلنا راجع الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة وباب 3 من أبواب زيارة البيت وباب 6 من أبواب مقدمات