الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

293

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول وجوب كون الماء وكذا اجرة التسخين في غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس بل غيرها من الأغسال كغسل الاستحاضة ومسّ الميت وكذا ماء الوضوء على الزوج وعدم وجوبه مبنى على كونه من النفقة الواجبة وعدمه فان انحصرت بالاطعام والكسوة والسكنى كما في بعض الروايات التعرض لها أو تعدّينا عنها لاطلاق النفقة ، في القرآن الكريم وللاجماع بغيرها مما هو مربوط بالمعاش فلا تشمل المورد وان تعدّينا عنها بمطلق ما يحتاج إليه المرأة ولو في معاده مثل المورد والكفارات وغيرهما نقول بوجوبه على الزوج فيما نحن فيه وتمام الكلام في كتاب النفقات . * * * [ مسئلة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله وان كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل احرامه وان كان آثما وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان المفطر بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صحّ . ( 2 ) أقول في المسألة مسائل :