الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
290
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه . ( 1 ) أقول وجه عدم المانع من الغسل في الماء المسخن بالحطب المغصوب هو ان شيئا من اجزاء الحطب لا يدخل في الماء لا عقلا ولا عرفا وان كان يكفى عدم الدخول عرفا لان الأحكام الشرعية منزّلة على النظر العرفي لا على النظر الدقى العقلي فلا يكون التصرف في الماء تصرفا في الحطب حتى لا يكون التصرف في الماء قابلا لان يتقرّب به فيصير الغسل باطلا حتى لو استشكلنا في الصلاة في الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب لا وجه للاشكال في صحة الغسل فيما نحن فيه لان الصبغ مرتبة من وجود الشيء بنظر العرف بخلاف الحرارة الحاصلة من الحطب المغصوب في الماء وفلا يعد التصرف في الماء الحار تصرفا فيما صار سبيا لحرارته . * * * [ مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة . ( 2 ) أقول اما الغسل في حوض المدرسة لغير أهله فلظهور كونه وقفا على خصوص أهل المدرسة والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يجوز التصرف