الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
267
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء . * * * [ مسئلة 7 : إذا شك في شيء انه من الظاهر أو الباطن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا شك في شيء انه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق ان هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في انه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان : المسألة الأولى : فيما شك في شيء انه من الظاهر فيجب غسله أو من الباطن فلا يجب غسله فوجوب غسله وعدمه مبنى على القول بان المورد مورد اصالة البراءة أو اصالة الاحتياط لأنه بعد عدم وجود أصل لفظي دال على وجوب غسله أو عدم وجوبه تصل النوبة بالأصل العملي . وقد مرّ في بعض المباحث السابقة وجه الذهاب إلى جريان اصالة الاحتياط وهو تخيّل كونه من الشك في المحصل من باب كون الواجب الطهارة والغسل محصّلها واختار المؤلف رحمه اللّه هذا ولهذا قال يجب غسله ووجه الذهاب إلى جريان اصالة البراءة لأن الشك ليس في المحصّل بل المورد من صغريات الشك في جزئية الشيء