الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

266

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ومع عدم سبق وجوده يكفى الاطمئنان بعدمه بعد الفحص . ( 1 ) أقول اما وجوب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلقاعدة الاشتغال لان الاشتغال اليقيني بوجوب غسل البشرة يقتضي البراءة اليقينية . ويمكن الاستدلال بوجوب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء بما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ( قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذرعها لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدرى هل تجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ) « 1 » . وقد بيّنا في طي المسألة ( 9 ) من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء ما أورد على الاستدلال بالرواية وجوابه فراجع فلو كان حاجب يجب رفعه لحصول اليقين بوصول الماء بالأعضاء ويستفاد من الرواية المذكورة وكذا لو كان مسبوقا بوجوده . لو كان شاكا في وجود الحاجب يجب اليقين أو الاطمينان أو ما يقوم مقام اليقين بزواله وقد مضى الكلام فيه وفي وجهه في طي المسألة المذكورة اعني المسألة

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء من الوسائل .