الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
250
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحدوثى على البقائى وينصرف إلى الوجه الأول . * * * [ مسئلة 5 : يشترط في كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يشترط في كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا ولا يكفى غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وان كان أحوط . ( 1 ) أقول في المسألة احتمالات بل أقوال : الاحتمالات الأول : اشتراط طهارة جميع أعضاء الغسل قبل الشروع في الغسل . الاحتمال الثاني : اشتراط طهارة كل عضو عند الشروع في غسل هذا العضو فلو طهّر رأسه ان كان نجسا قبل الشروع في غسله كفى وان كان طرفه الأيمن نجسا حين غسل رأسه وهكذا بخلاف الاحتمال الأول ففي المثال بطل غسله لنجاسة الطرف الأيمن حين غسل رأسه . الاحتمال الثالث : كفاية عدم بقاء كل عضو على النجاسة بعد غسله فلا يشترط طهارته قبله فيصح اجراء الماء على العضو النجس بنية الغسل ويطهر من الخبت أيضا باجراء الماء عليه فيحصل باجراء واحد الغسل بالفتح والغسل بالضم . الاحتمال الرابع : التفصيل بين الاغتسال بالماء الكثير وما إذا كان الموضع