الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
225
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
باعتبار تعلق النية بارتماس البدن بهذه الكيفية بقصد الغسل يعدّ غسلا ارتماسيا . فبعد ذلك نقول إذا خرج بعض البدن عن الماء قبل انغماس بعض الآخر من البدن أو دخله في الطين قبل انغماس البعض الآخر في الماء حيث يكون عدّ هذا الارتماس ارتماسا واحدا لجميع البدن ومع فرض كون شروع ارتماس البدن بجزء واختتامه بجزء آخر من باب اتصال غمس اجزاء البدن بعضه ببعض وعدم فصل شيء بينها وعدم اعتبار أزيد من ذلك في حصول ارتماس جميع البدن بارتماس واحد لا المتعدد فمع خروج جزء من البدن بعد ارتماسه في الماء أو دخوله في الطين بعد ارتماسه قبل ارتماس ساير اجزاء البدن لا يضرّ بالوحدة الارتماس إذا ارتمس كل الأعضاء بهذا الارتماس الّذي شرع فيه وان خرج بعض الاجزاء قبل تحقق ارتماس ساير الأعضاء لان هذا لا يضر بكون ارتماس جميع البدن بارتماس واحد في مقابل الارتماسات المتعددة فعلى هذا الأقوى بالنظر الاكتفاء واجزاء الغسل الارتماسي بهذا النحو وان كان الأحوط في مقام العمل ابقاء اجزاء المرتمسة من البدن في الماء إلى أن يرتمس كل اجزاء في الماء فينغمس في الماء كل اجزاء البدن في حال واحد . الجهة الرابعة : وهل يلزم في الغسل الارتماسي ان يكون تمام بدنه خارج الماء أو يكفى كون معظم بدنه خارجا عن الماء . أو يكفى خروج بعض بدنه من الماء مثلا رأسه وان لم يكن بدنه خارجا عن الماء أو يكفى وان كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه تحت الماء بنية الغسل أو يكفى بقائه تحت الماء بنية الغسل ولو لم يحرّك بدنه أصلا احتمالات : وجه الاحتمال الأول وهو لزوم خروج جميع البدن من الماء فيرتمس في الماء بقصد الغسل بعد خروج جميع اجزاء البدن هو ان ظاهر الاخبار اجزاء الارتماس