الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

226

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بقصد الغسل وهو ظاهر في أحداث الارتماس واحداث ارتماس جميع البدن لا يحصل الا بعد ان يكون جميع البدن خارجا عن الماء حتى يحصل الارتماس . وجه كفاية خروج معظم البدن وهو الاحتمال الثاني هو ان ارتماس البدن يصدق عرفا على من يكون معظم بدنه خارج الماء فيرتمس في الماء بتمام بدنه كما يصدق على من يكون تمام بدنه خارج الماء فيرتمس فيه . وجه كفاية خروج جزء البدن وهو الاحتمال الثالث ما ذكر في الاحتمال الثاني وهو صدق العرفي في الارتماس على من يكون بعض بدنه ولو لم يكن معظمه خارج الماء فيرتمس في الماء بجميع بدنه . وجه كفاية تحريك البدن بعد الانغماس في الماء مع النية وعدم لزوم احداث الارتماس لا بخروج تمام البدن ولا بخروج بعضه مطلقا سواء كان معظم بدنه أو لا هو ان الارتماس عبارة عن انغماس جميع البدن في الماء فمع حصوله ولو بقاء يكفى فيحصل بالتحريك تحت الماء الارتماس المطلوب في الغسل وهذا لمن ارتمس في الماء بلا قصد الغسل والا لو ارتمس في الماء في آن ارتماس جميع جزاء البدن بقصد الغسل كفى ولا حاجة إلى تحريك البدن لصدق الارتماس . وجه كفاية ارتماس البدن ولو بوجوده البقائى تحت الماء في الغسل الارتماسي ولو لم يحرّك بدنه تحت الماء وهو الاحتمال الخامس هو أيضا دعوى صدق العرفي في حصول الارتماس على الارتماس بوجوده بقاء . أقول تارة نقول بان الواجب في صدق الارتماس هو احداث الارتماس لان مفاد الاخبار هو ان يرتمس ارتماسة واحدة وهو إيجاد الارتماس وأحداثه مثلا إذا قال قم معنى ذلك ايجاد القيام كذلك في الارتماس فعلى هذا لا اشكال في عدم امكان الذهاب إلى القول الرابع والخامس الّذي لازمهما عدم احداث الارتماس .