الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

220

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم ) « 3 » . الرواية الرابعة : مضمرة عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال حدّثني من سمعه يقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ) « 4 » . وحيث إن المذكور في الأخبار المذكورة هو اجزاء ارتماسة واحدة وقع الكلام فيما هو المراد منها وقد ذكر احتمالات في كلامهم مثل صاحب الجواهر وغيره الاحتمال الأول وهو المنسوب إلى المشهور هو ان يرتمس في الماء دفعة عرفية من دون تراخ وفصل بين أعضاء الجسد بل يوقع ارتماس أعضاء الجسد متواليا حتى يحصل بها الوحدة الاتصالية المساوغة للوحدة الشخصية فتحصل به ارتماسة واحدة وذلك يحصل بارتماس كل عضو من أعضاء البدن بارتماس ما يليه إلى أن ينتهى إلى آخر الأعضاء فينتهى الارتماس بتغطية جميع البدن في الماء من ناحية اتصال بعضه ببعض وعدم حصول الفصل بين غمس الأعضاء ويعدّ غمسا واحدا من الارتماس فحدوث الارتماس يكون تدريجيا بمقتضى العادة نعم بقائه مرتمسا في الماء بعد الحدوث وتحقق ارتماس تمام البدن في الماء يكون في زمان واحد بمعنى انه ارتماس جميع البدن بعد وقوع تمام البدن مرتمسا في الماء ، يحصل في زمان واحد لكن الغسل شروعه يكون من اوّل رمس جزء البدن إلى تمام الرمس ولهذا يجب ان يكون مع النية من اوّل الرمس إلى آخره فتحصل الدفعة العرفية من الارتماس بهذا النحو وأن كان تدريجي الحصول ومبنى اعتبار ذلك النحو من الارتماس هو زعم أن المراد من ( ارتماسة واحدة ) يكون ارتماسة دفعية فبما ذكر يحصل الارتماس الدفعي عرفا لعدم امكان الارتماس الدفعي الحقيقي .

--> ( 3 ) الرواية 13 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .