الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
162
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مقامه حال العجز وهو التيمم يوجب رفع تمام مراتب الكراهة . فتلخص من كل ذلك بأنه يجوز للجنب ان ينام قبل الغسل والتيمم والوضوء غاية الأمر مكروه ذلك وان غسل مع الوصلة إلى الماء ونام تزول الكراهة بمراتبها . كما أنه تزول بالتيمم مع العجز عن الماء والاغتسال كما أنه مع القدرة على الماء والغسل أو مع عدم وجدان الماء بقدر الغسل فترك الغسل في الأول والتيمم في الثاني أو مع القدرة على كل منهما لو توضأ ونام يرتفع بوضوئه مرتبة من مراتب الكراهة . الأمر الرابع : في كراهة الخضاب للجنب رجلا كان أو امرأة وفي كراهة ان يجنب المختضب نفسه قبل ان يأخذ اللون فأقول اما الروايات فلسان بعضها الجواز . مثل ما رواها أبو جميله عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ( قال لا بأس بان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة ) « 1 » وغير ذلك والمستفاد منها جواز الخضاب مع الجنابة وان يجنب مع الخضاب ولا فرق في الجنب بين الرجل والمرأة فيشمل الجواز كل منهما . ولسان بعضها عدم الجواز . مثل ما رواها عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب ) « 2 » . ومثل ما رواها كردين المسمعي ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يختضب
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 22 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة من الوسائل .