الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
16
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور . ( 1 ) أقول ، بعد ما لا اشكال نصا وفتوى في موجبية خروج المنى في الجملة لغسل الجنابة يقع الكلام في الامر الاوّل في طي جهات وقبل الورود في الجهات نذكر بعض النصوص المربوطة بالمقام ولعله نذكر أيضا بعضها ان شاء اللّه في طي البحث عن جهات المسألة فنقول بعونه تعالى . [ نصوص المسألة على موجبية خروج المنى للجنابة ] الأولى : ما رواها عبيد اللّه الحلبي قال ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا انزل ) . « 1 » الثانية : ما رواها إسماعيل بن سعد الأشعري قال ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة عليها الغسل ) « 2 » . الثالثة : ما رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم ) . « 3 » الرابعة : ما رواها محمد بن الفضيل قال ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل ) . « 4 » الخامسة : ما رواها عنبسة بن مصعب قال ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب المذكور من الوسائل .