الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
17
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
علي عليه السّلام لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منها الّا في الماء الأكبر . ) « 1 » ربّما يستشكل في الرواية بان مفادها وجوب الوضوء والغسل في المنى أعنى الماء الأكبر ، والحال أنه لا يجب فيه الوضوء ألّا ان يقال إن مفادها ليس الا نفى وجوبهما في المذي واثبات الوجوب في الجملة في المنى لا ان كلما لا يكون في المذي يكون في المنى . السادسة : ما رواها عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ( كان علي عليه السّلام لا يرى في شيء الغسل الا في الماء الأكبر ) . « 2 » ولعلّ هذه الرواية متحدة مع السابقة لان الراوي في كل منهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام واحد وعلى كل حال لا يرد فيها الاشكال المذكور في سابقها . السابعة : ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ( ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المنى وفيه الغسل الحديث ) « 3 » . وغير ذلك المذكور في هذا الباب وغيره . إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى يقع الكلام في جهات : الجهة الأولى : لا فرق في موجبية خروج المنى للغسل بين ان يخرج في حال اليقظة أو النوم لاطلاق بعض الأدلة ، مثل الرواية الخامسة والسادسة والسابعة ، فهي كما تشمل حال اليقظة تشمل حال النوم .
--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 11 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 10 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .