الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

140

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الغايات فهو صحيح لكن لا يوجب من وجود التيمم عدمه لأنه شرّع لغاية خاصة وهي دخول المسجد ولم يصر بالنسبة إليه واجد الماء . فهو واجد الماء بالنسبة إلى ساير الغايات حتى قبل التيمم لاخذ الماء من المسجد أو الاغتسال فيه لقدرته على مقدمته وهو التيمم والدخول في المسجد لاخذ الماء أو الاغتسال فيه وغير واجد الماء بالنسبة إلى هذه الغاية الواجبة مقدمة وهو الدخول في المسجد لاخذ الماء أو الاغتسال حتى بعد التيمم كما عرفت فلا يرد الاشكال وإلى هذا أشار المؤلف رحمه اللّه في قوله ( ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ) . المورد الثاني : وهل يباح بهذا التيمم خصوص دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قرأته العزائم الا إذا كانا واجبين فورا أو يباح له غير هذه الغاية من الغايات الأخرى . وجه إباحة خصوص هذه الغاية لهذا التيمم لا غيرها من الغايات الا إذا كانت الغايات الأخرى واجبا فوريا هو انه يصدق عدم وجدان الماء بالنسبة إلى هذه الغاية مثل التيمم لضيق الوقت على التوضيح الّذي كان محله في التيمم إن شاء اللّه . * * * [ مسئلة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقرأته العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .