الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

21

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

هي ما رواها علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول وينسى غسل ذكره ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء « 1 » . وما يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة مثل الرواية الأولى . وهي ما رواها عمر وبن أبي نصر الرواية 13 و 14 المذكورين في باب 4 باب أنّه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم إعادة الصلاة من كتاب جامع أحاديث الشيعة جلد 2 صفحه 365 ، كما أنّ ما يدل على إعادة الوضوء معارض مع الرواية الثالثة والثانية المذكورتين في هذا الباب . وعلى فرض حجيتها بعد نصوصية بعض ما في الروايات على عدم وجوب إعادة الوضوء والصلاة ، لا بدّ من حمل الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ، كما في بعض الآخر من الروايات على الاستحباب فتكون النتيجة استحباب إعادة الوضوء والصلاة مع نسيان الاستنجاء ، ولازم ذلك عدم مضرّية عدم الاستنجاء وعدم مانعيته لصحة الوضوء ، أو عدم اشتراط طهارته في صحة الوضوء . ولكن حيث احتمل صدور ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء أو الصلاة بنسيان الاستنجاء تقية يقال : إن الأحوط استحبابا عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء . * * * [ مسئلة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .