الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
74
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
التجديدى . الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وانما هو لرفع الكراهة أو لحدث وكمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأول : فلأمور : الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث : التهيّؤ للصلاة في أول وقتها أو اوّل زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في اوّل الوقت ، ويعتبر ان يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرّفة . السادس : مناسك الحجّ مما عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى .