الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

75

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الاذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت ان الأقوى استحبابه نفسيا أيضا . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا . وأمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة . وأمّا القسم الثالث : فلأمور : الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .