الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

43

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ) « 1 » . ومنها : ما رواها القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) « 2 » . وكالطواف ، وعليه حكى الاجماع كما قيل في خمسة عشر موضعا ، ويدل عليه بعض النصوص : منها : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ا يعتد بذلك الطواف قال لا ) « 3 » . منها : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السّلام ( قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف . قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء . قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ) « 4 » . وإما يكون الوضوء شرطا في كماله كقراءة القرآن ، ويدل عليه بعض الروايات : منها : ما رواها محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : سألته اقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي واغسل يدي وأعود إلى المصحف ، فأقرأ فيه . قال : لا حتى تتوضأ للصلاة ) « 5 » .

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل . ( 5 ) الرواية 1 من الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة من الوسائل .